مركز المعجم الفقهي

15027

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 7 من صفحة 92 سطر 10 إلى صفحة 92 سطر 13 قال في المعتبر : ويجوز لبسه للقمل لما روي أن عبد الرحمان بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القمل فرخص لهما في قميص الحرير وقال الراوندي في الشرائع : لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمان بن عوف فإنه كان قملا ، والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمان والزبير